للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا" الحديث ذكره الحافظ في الفتح في الوصايا، جـ ٥/ ص ٤٢٦.

"المسألة الخامسة" في وصيته بغير الخلافة:

قال الحافظ رحمه الله: وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء:

منها: حديث أخرجه أحمد، وهناد بن السري في الزهد وابن سعد في الطبقات، وابن خزيمة كلهم من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذُّهَيْبَةُ (١) قلت: عندي، فقال: أنفقيها" الحديث.

وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة نحوه، ومن وجه آخر عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، ورد فيه "ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها" وفي المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: "لم يوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين، والرهاويين، والأشعريين بجاد (٢) مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن يُنَفَّذ بعث أسامة".

وأخرج مسلم في حديث ابن عباس "وأوصى بثلاث أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" الحديث.

وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا "أوصى بكتاب الله" وفي


(١) تصغير ذهب، وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء، نحو قويسة، وشميسة، وقيل: هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها، فصغرها على لفظها.
(٢) أي بالجيم الجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق. اهـ النهاية.