فلم يخرج له إلا هو، والشيخان، وإلا الصحابي، فلم يخرج له مسلم أصلًا، وأخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد".
ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، إلا شيخه، فسرخسي.
ومنها: أن صحابيه من المقلين، كما تقدم قريبًا، فله عند الأربعة حديث الباب، وعند المصنف حديث آخر في "الزكاة"، وآخر في "الديات"، وعند ابن ماجه حديث في "الديات". انظر "تحفة الأشراف" جـ ٤ ص ٢٠٨ - ٢٠٩. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن طارق بن عبد الله المحاربي) الكوفي رضي الله عنه، أنه قال:(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-): (إِذا كنت تصلي فلا تبزقن) -بضم الزاي، من باب قتل- ولفظ أبي داود:"إذا قام الرجل إلى الصلاة، -أو إذا صلى أحدكم- فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره، إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به".
(بين يديك) أي أمامك، وتقدم علة النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (٧٢٤)"فإن الله عَزَّ وَجَلَّ قبل وجهه إذا صلى"(ولا عن يمينك) أي ولا تبزقن في جهة يمينك، وقد تقدم علة النهي في حديث أبي داود:"والملك عن يمينه"(وابصق) -بضم الصاد- من باب قتل (خلفك، أو تلقاء شمالك) بكسر التاء، أي حِذَاء شمالك.
وظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره، بل حديث أبي سعيد المتقدم