للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شماله.

ومنها: عدم جواز البصق إلى اليسار إذا كان فيه أحد، لئلا يتأذى به.

ومنها: إذا كان في شماله أحد، يبصق تحت رجله ويدلكه.

ومنها: طهارة البصاق؛ لأنه أمر بدلكه، وهو في الصلاة، وقد تقدم أنه لم يخالف فيه أحد، إلا ما روي عن سلمان والنخعي.

ومنها: ما قاله ابن خزيمة رحمه الله -أن فيه دلالة على إباحة لَيِّ عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البَزْق خلفه غير ممكن إلا بِلَيِّ العنق. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***