المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية المسجد:
ذهب الجمهور إلى أنهما سنتان، قائلين: إن الأمر في ذلك للندب، لا للوجوب.
قال الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه جـ ١ ص ١٩٨ - ١٩٩ في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المذكور في الباب: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين، إلا أن يكون له عذر. اهـ.
وذهب بعضهم إلى وجوبهما، ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن حزم، واستدلوا بحديث أبي قتادة المذكور في الباب، فإنه بصيغة الأمر، والأمر للوجوب. وسيأتي الجواب عنه، إن شاء الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: نسبة الوجوب إلى الظاهرية، وإن حكاه القاضي عياض، وابن بطال، محل نظر، فإن ابن حزم رحمه الله قال في "المحلى" في الرد على القائلين بوجوب شيء من الصلوات غير الخمس: ما نصه: وأما كون ما عدا ذلك تطوعًا فإجماع من الحاضرين من المخالفين، إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: واجب، وقد روي عن بعض المتقدمين: أنها فرض. اهـ.
فقد بَيَّنَ ابنُ حزم وهو أعلم الناس بالظاهرية أن القول بعدم وجوب