للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عطاء، والنخعي، وابن جبير. وكره ابن المسيب، والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المسجد على غير وضوء. قاله في "العمدة" جـ ٤ ص ٢٠٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: قال في "الطرح" جـ ٢ ص ٣٦٦:

ما المراد بكونه في مصلاه، هل قبل صلاة الفرض، أم بعد الفراغ من الفرض؟ يحتمل الأمرين، وقد بوَّب البيهقي رحمه الله "الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى". وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض، وهو ظاهر قوله أيضًا: "في مصلاه الذي صلى فيه"، ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى، لم تأت، وهو مصرح به في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد، ولفظه: "منتظر الصلاة بعد الصلاة، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، تصلي عليه ملائكة الله، ما لم يحدث، أو يقوم، وهو في الرباط الأكبر". (١)

وفي الصحيح أيضًا: "وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط". وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح: "صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المغرب، فرجع من


(١) أخرجه أحمد في مسنده, ورجاله رجال الصحيحين، غير نافع بن سليمان، وهو وثقه ابن معين، كما في تعجيل المنفعة ص ٢٧٤. وعبد الرحمن بن مهران، أخرج له مسلم حديثًا، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات". والله أعلم.