للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الفقهاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه". وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى (١).

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"


(١) فتح جـ ٢ ص ٢٨.