للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضه على امرأته، ومثله كونه على غيرها، ولذا ترجم أبو داود بأعم؛ فقال: (باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره).

وقال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة أخرى. وفيه الصلاة في ثوب بعضه على المصلي، وبعضه على حائض، أو غيرها، وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (١٧/ ٧٦٨)، وفي "الكبرى" (٥/ ٨٤٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، عنها. والله أعلم.


(١) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣٠.