للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تيمم ثم رد على الرجل السلام" فيستفاد من مجموع الأحاديث كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا باعتبار الأصل كرد السلام، وكونُ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه، وأما رده - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك فمن مكارم أخلاقه، ولذا نهى ذلك الرجل عن السلام عليه، وإن سلم فلا يرد عليه، كما قدمناه في حديث ابن ماجه.

قال العلماء: وكما لا يرد السلام حال قضاء الحاجة لا يشمت العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يجيب المؤذن، وكذا لا يأتي بشيء من ذلك حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه.

وكراهة الذكر في هذه الأحوال كراهة تنزيه، لا تحريم كما عليه الأكثرون.

وحكي عن إبراهيم النخعي، وابن سيرين، أنه لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، لكن لا وجه لهما. اهـ المنهل جـ ١/ ص ٦٧.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".