للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لـ "فرّوج"، والإعراب يحتمل ذلك، والكلام في الرواية، والظاهر أنه الأول. اهـ (١).

(فلبسه، ثم صلّى فيه) زاد في رواية ابن إسحاق، وعبد الحميد ابن جعفر عند أحمد: "ثم صلى فيه المغرب".

وقال الحافظ رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن صلاته -صلى الله عليه وسلم- فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: "صلى في قباء ديباج، ثم نزعه، وقال: "نهاني عنه جبريل ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: "لا ينبغي هذا للمتقين"؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم، أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم.

وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير، لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزىء لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت (٢).

وقال العيني رحمه الله: قال أصحابنا -يعني الحنفية- تصح الصلاة، ولكنها تكره، ويأثم لارتكابه الحرام، وبه قال الشافعي،


(١) عمدة جـ ٤ ص ٩٧.
(٢) فتح جـ ٢ ص ٣٨.