للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن قيس بن الربيع -وعن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع، عن سفيان- وعن حفص بن عمر، عن شعبة.

والترمذي عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن الثوري.

وابن ماجه عن أيوب بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة -كلهم عن عون بن أبي جحيفة، عنه.

والحميدي رقم (٨٩٢)، وأحمد (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وابن خزيمة رقم (٣٨٧, ٣٨٨، ٢٩٩٤، ٢٩٩٥). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة في الثياب الحمر، وتقدم أنه قول الجمهور، وكرهها الحنفية.

ومنها: جواز لبس الحلة الحمراء.

ومنها: مشروعية حمل العنزة، لتتخذ سترة عند الصلاة. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

***