قال في المنهل: ولا تنافي بين هذه الروايات لأن الواقعة متعددة اهـ جـ ١/ ص ٧٠. وسيأتي قريبا جمع آخر في قول ابن العربي، إن شاء الله تعالى.
"فلم يرد عليه" سلامه لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ففي حديث أنس مرفوعا "إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام بينكم" رواه البخاري في الأدب المفرد، فكره - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر الله تعالى إلا على طهارة، بل آخره "حتى توضأ فلما توضأ رد عليه" وفي رواية أبي داود "ثم اعتذر إليه، فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر" واعتذاره - صلى الله عليه وسلم - إليه تطييب لقلبه إذ أخر رد سلامه إلى أن فرغ من الوضوء وإلا فترك الرد حال البول لا يعتذر منه، لأن السلام في مثل هذه الحال غير مشروع كما قدمناه في رواية ابن ماجه بإسناد حسن، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن سلم عليه وهو يبول:"إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك".
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته: حديث المهاجر رضي الله عنه صحيح.
"المسألة الثانية": في بيان موضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٣٨ - وفي الكبرى ٢٨/ ٣٧ عن محمَّد بن بشار، عن معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر، عن المهاجر رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد بسند المصنف، وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل بن محمَّد الطَّلْحي،