للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالحديث لا يدل على المنع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة.

ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك، ولكن ظاهر حديث "إذا عطس أحدكم فليحمد الله" يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس، أو يجعل الأمر بالعكس، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردد، وقد قيل: إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه قاله الشوكاني، ١/ ١١٩، ١٢٠.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح لديَّ أنه يؤخر الحمد إلى أن يفرغ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في رد السلام جمعا بين المصلحتين، إذ كل منهما واجب فإذا لم يمكن أداؤه في الحال استدركه فيما بعدُ، وأما الحمد بالقلب فلا يسقط الطلب بالحمد اللفظي ما دام ممكنا والله أعلم.

وفي الحديث أيضا: بيان ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق وعظيم الشِّيَم وكمال الشفقة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".