رواية مسلم المذكورة آنفاً، وهي الرواية الآتية للمصنف (٥٥/ ٨٥٩) من طريق بديل عن أبي العالية، ففيها:"صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصلّ". فقد أفادت هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة، وهو في المسجد، فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام، فليس عليه أن يرجع.
(فصلّ) تلك الصلاة جماعةً، إحرازاً للفضيلتين، فضيلة المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت، وفضيلة صلاة الجماعة (ولا تقل: إِني صليتُ) الصلاة في أول الوقت (فلا أصلي) معهم ثانياً.
والأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: فقال رجل يا رسول الله، أصلي معهم، قال:"نعم إن شئت". والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٢/ ٧٧٨)، وفي "الكبرى"(٢/ ٨٥٤) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية