للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم إن تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة محله -كما سبق في كلام الحافظ- إذا كان عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. وأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يجوز تقديمه اتفاقاً. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***