للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالحاء-: الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، والتصفيق -بالقاف-: ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو اللهو، واللعب.

وقال الكرماني رحمه الله: "التصفيق": الضرب الذي يسمع له صوت، والتصفيق باليد: التصويت بها. انتهى (١).

وقال أبو داود رحمه الله: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء تضربُ بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى (٢).

(وكان أبو بكر) رضي الله عنه (لا يلتفت في صلاته) لِمزيد خشوعه، واستغراقه في مناجاة ربه، ولأنه ورد ذم الالتفات في الصلاة، كما أخرج البخاري رحمه الله، ويأتي للمصنف (١٠/ ١١٩٦) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".

وأخرج أحمد، وأبو داود، والمصنف -كما يأتي برقم (١٠/ ١١٩٥) - وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعاً: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه نحوه، وزاد: "فإذا


(١) أفاده في عمدة القاري جـ ٥ ص ٢٠٩ - ونقلته بتصرف.
(٢) سنن أبي داود بشرح المنهل- جـ ٦ ص ٤٨.