للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن يزيد، به. وتقدم لفظه. والترمذي فيه عن هناد، ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع، عن أبان به. نحو لفظ أبي داود. وأحمد (٣/ ٤٣٦)، (٥/ ٥٣) وابن خزيمة رقم (١٥٢٠). والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في إمامة الزائر؛ فذهب إلى منعه مطلقاً إسحاق بن راهويه، وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن المزور.

قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.

قال بعض أهل العلم: إذا أذن له، فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول: يصلي بهم رجل منهم. اهـ كلام الترمذي رحمه الله (١).

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح قول أكثر أهل العلم، وهو أنه


(١) جامع الترمذي جـ ٢ ص ٣٢٩ - ٣٤٠ بنسخة التحفة.