ودل أيضا على منع استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، وقد تقدم تحقيقه في باب النهي عن استقبال القبلة، وعلى منع الاستنجاء باليمين، وبالروث، والعظم، وعلى وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
"المسألة الرابعة": قال في المنهل: وقد استنبط ابن التين من الحديث المذكور منع استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وكأنه قاسه على استقبال القبلة، وقياسه غير ظاهر على ما لا يخفى، ومردود بما يؤخذ من حديث أبي أيوب المتقدم، فإن قوله فيه "ولكن شرّقوا أو غرّبوا" صريح في جواز استقبال القمرين، واستدبارهما، إذ لا بد أن يكونا في الشرق أو الغرب غالبا.
وبهذا تعلم أنه لا وجه لمن قال من الفقهاء بكراهة استقبال الشمس، أو القمر، أو استدبارهما عند قضاء الحاجة.
وأما ما رواه الترمذي عن الحسن، قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، يزيد بعضهم على بعض في الحديث "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في الشارع ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر" فقال: الحافظ هو حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير وذكر أن مداره عليه، وقال النووي في شرح المهذب إن هذا حديث باطل، وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف اهـ انتهى المنهل، ١/ ٤٦. ببعض تصرف.