للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام؛ لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، ولما كانت المسألة بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق البخاري الترجمة -يعني الترجمة التالية- ولم يقيدها بالإمام، فقال: (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة). وأشار بذلك الردّ على من كرهه مطلقاً. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٩١ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

١ - (زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي طوسي الأصل، يلقب دَلُّويه، وكان يغضب منها، ثقة حافظ، مات سنة ٢٥٢ وله ٨٦ سنة، من [١٠]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في ١٠١/ ١٣٢.

٢ - (إِسماعيل) بن إبراهيم بن مِقْسم، المعروف بابن عُلَيَّة، أبو بشر البصري، ثقة حافظ، مات سنة ١٩٣ وله ٨٣ سنة، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٨/ ١٩.


(١) فتح جـ ٢ ص ٣٣٧ - ٣٣٨.