جائز اليوم لأحد، وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته، وهو على غير طهارة لا يعتد به، إذ لا صلاة إلا بطهور.
واتفق مالك والشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما مضى له منها، ويستأنفها إذا توضأ، وكذلك اتفقا على أنه لا يبني أحد في القيء، كما لا يبني في شيء من الأحداث. واختلفا في بناء الراعف، فقال الشافعي في القديم يبني الراعف، وانصرف عن ذلك في الجديد.
وقال مالك: إذا رعف في أول صلاته، ولم يدرك ركعة بسجدتها، فلا يبني، ولكنه ينصرف، فيغسل عنه الدم، ويرجع، فيعيد الإقامة، والتكبير، والقراءة، ولا يبني عنه إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته، فإذا كان ذلك، ثم رعف، خرج، فغسل الدم عنه، وبنى على ما مضى، وصلى حيث شاء، إلا في الجمعة، فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعة منها، ثم رعف إلا في المسجد الجامع، وإذا كان الراعف إماماً، فلا يعود إماماً في تلك الصلاة أبداً، ولا يتم صلاته إلا مأموماً، أو فذّاً. هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذه التفاريق المذكورة في جواز البناء وعدمه تحتاج إلى دليل يستند إليه، فما هو؟ والله تعالى أعلم.
قال أبو عمر رحمه الله: وقد روي عنه أنه قال: لولا أني أكره خلاف من مضى ما رأيت أن يبني الراعف، ورأيت أن يتكلم، ويستأنف، قال: وهو أحب إليّ. وقد روي عنه أنه قال: إن الفذ لا