للقوم: أتموا صلاتكم، ويصلي كل إنسان لنفسه. رواه الزبيدي عنه.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى: يبني في الأحداث كلها إذا سبقته في الصلاة، والقيء، والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الأحداث، وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض الرعاف، والقيء، وكل ما خرج من الجسد من دم، أو نجاسة -عندهم الطهارة كسائر الأحداث، قياساً عند أبي حنيفة وأصحابه على المستحاضة؛ لأنهم أثبتوا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالوضوء لكل صلاة. فالراعف عندهم ينصرف، فيتوضأ، ويبني على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث، وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ، واستأنف، ولم يبن، وإنما يبني عندهم من أحدث في الصلاة، وحسبك بمثل هذا ضعفاً في النظر، ولا يصح به خبر، والحجج للفرق في هذا الباب تطول جداً، وتكثر، وفي بعضها تشعيب، وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث الباب من المذاهب، وأصول الأحكام. والحمد لله.
والحجة عندنا أن لا وضوء على الرعاف والقيء: أن المتوضىء بإجماع لا ينتقض وضوءه باختلاف، إلا أن يكون هناك سنة يجب المصير إليها، وهي معدومة هاهنا. وبالله توفيقنا. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر