للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى يسجد". وهي زيادة حسنة، تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله: "إذا كبر، فكبروا". انتهى (١).

(وإِذا رفع فارفعوا) يتناول الرفع من الركوع، والرفع من السجود، كما تقدم قريباً.

(وإِذا سجد فاسجدوا) قال العلامة الشوكاني رحمه الله: في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله: "فإذا كبر فكبروا" ما حاصله:

فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك الركوع، والرفع منه، والسجود، ويدل على ذلك أيضاً قوله في الرواية الثانية: "ولا تكبروا، ولا تركعوا، ولا تسجدوا". وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي.

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب، أو الندب، والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. انتهى (٢).

قال الجامع: ما قاله الشوكاني من كون الأمر للوجوب هو الذي رجحه الصنعاني في عدته جـ ٢ ص ٢٤١، وهو الراجح عندي، فيحرم على المأموم مسابقة إمامه، أو مقارنته؛ لأن النهي الصريح المتقدم في


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٢) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٢٧.