مسعود. و"يعني" مدرج من بعض الرواة أدرجه بياناً لأبي تميم.
والمولى يطلق بالاشتراك على المالك، وعلى العبد المُعْتَق، والمراد به هنا المالك (فقل له، يحملنا على بعير) أي يعطنا بعيراً نركبه في سفرنا، و"يحمل" بالجزم على أنه جواب الطلب، أي قل له: احملهما، يَحمِلْنا؛ كما في قوله تعالى:{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}[إبراهيم: ٣١] أي قل لهم. أقيموا يقيموا. أفاده السندي رحمه الله. قلت: ولو رفع على الاستئناف لكان وجهاً صحيحاً أيضاً، إلا أن يُدّعَى أن الرواية على الجزم، فيتعين. والله تعالى أعلم.
ولعل إدلال أبي بكر على أبي تميم لكونه صديقاً له، أو لكونه أسلم، فلذا لم يتوقف في امتثال أمره.
قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: المشهور أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أعدّ للهجرة راحلتين، فلما هاجر أعطى إحداهما، وهي الجدعاء للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وركب هو الأخرى، فلماذا سأل أبا تميم أن يحملهما على بعير؟
قلت: لعل الراحلتين أعيتا، أو أعيت إحداهما لطول السفر، فأراد الاستعانة بالبعير على قطع بعض المسافات، أو طلب ذلك احتياطاً. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
قد روي مثل ما وقع لفروة الأسلمي أيضاً لأوس بن عبد الله بن