للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فنضحته بماء) من النضح، وهو الرش. وهذا النضح يحتمل أن يكون لتليين الحصير، أو لتنظيفه، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. قاله في "الفتح" (١).

(فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت أنا) أتى بكلمة "أنا" لأجل العطف على ضمير الرفع المتصل، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبَلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقَدْ

(واليتيم) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى العطف على الضمير المتصل الفاعل، وأما النصب فعلى كون الواو واو المعية، والرفع أرجح، لوجود الفصل بالضمير.

وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي، والحموي "وصففت واليتيم" بدون الضمير المنفصل، وعليه يكون النصب أرجح، لكون


= يعرف ذلك، ويقر بأن أبا حنيفة لا يذهب إلى شيء سدى. اهـ كلام العيني في عمدته. جـ ٤ ص ١١١.
قال الجامع: هذا الذي قاله العيني مجرد تحامل، وتعصب، فإن تفسيره للبس بالتمتع إن صح لغة، ليس معارضاً لما قاله الحافظ، فإنه فسره بالأعم، فيدخل على قوله جميع أنواع التمتع، إلا ما استثنى شرعاً، فيحرم الالتحاف به، والاتزار، والارتداء، والاشتمال، والافتراش، وجميع أنواع انتفاع الرجال به، إلا ما استثني شرعاً، كالانتفاع بالبيع، والصدقة، والهبة، ونحو ذلك، فلم يكن لدفاع العيني معنى. فتبصر. والله أعلم.
(١) جـ ٢ ص ٤٥.