ففي رواية مسلم:"فأخذ بيدي من وراء ظهره، يَعْدِلُنِي كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن" … الحديث. واستُدِلّ به على أن مثل هذا العمل لا يفسد الصلاة.
(فأقامني عن يمينه) فيه بيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام مساوياً له. ففي رواية مخرمة، عن كريب، عن ابن عباس:"فقمت إلى جنبه" وظاهره المساواة. ورَوَى عبدُ الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس نحوًا من هذه القصة. وعن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصفّ معه، لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم.
وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءه عن يمينه. قاله في "الفتح"(١). وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه، وأخرجه المصنف رحمه الله مطولاً ومختصراً في مواضع،