للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكور آنفًا.

والحاصل أن الأدلة التي استدل لها أبو محمد ابن حزم رحمه الله واضحة في إفادة الوجوب، وأما إفادتها بطلان الصلاة فغير واضحة. ولذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله -بعد ذكر ما تقدم من كلام الحافظ- ما نصه: قلت: الوعيد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" يقتضي الوجوب، كما قاله ابن رسلان في "شرح الترمذي". ويؤيده حديث أبي أمامة عند أحمد، وفيه ضعف: "لتسون صفوفكم، أو لتطمسن الوجوه". ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: ٤٧].

نعم الأوامر، والوعيد، وفعل عمر، وبلال رضي الله تعالى عنهما أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة، فلابدّ من الدليل عليه. انتهى (١).

فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف، دون بطلان الصلاة بعدم تسويتها. والله تعالى أعلم.

تَتِمَّةٌ: ذكر العلماء في حكمة إقامة الصفوف أمورًا:

أحدها: حصول الاستقامة، والاعتدال ظاهرًا، كما هو مطلوب باطناً.


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٤٦ - ٤٤٧.