للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة المذكورة، وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يُخشَى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة.

وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل عن قال: المراد رأس حمار في البلادة، ولم يبين وجه المنع، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذُكر أن الراجح حمل الحديث على ظاهره، من كون المراد بالتحويل مسخ رأسه إلى رأس حمار، أو مسخ صورته إلى صورة الحمار عقوبة لإجرامه بالمخالفة المذكورة، ولا داعي لدعوى المجاز. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في بطلان صلاة من سابق إمامه في أفعال الصلاة:

ذهب الجمهور إلى أن فاعل ذلك يأثم، وتجزىء صلاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي "المغني"، عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب. أفاده في "الفتح".