للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووقع في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه عند مسلم: "فكان لا يحني أحد منا ظهره، حتى يستتم ساجدًا". ولأبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه: "حتى يتمكن النبي -صلى الله عليه وسلم- من السجود". وهو أوضح في انتفاء المقارنة.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الباب صريح في أنه ينبغي للمأموم أن يشرع في أيّ جزء من أجزاء الصلاة بعد تأكده من تلبس إمامه بذلك الجزء، فيشاركه في أدائه مع تأخره عنه قليلا في الابتداء، ولا ينبغي له أن يقارنه في الشروع فيه، كما يفعله المقلدون لبعض الآراء المخالفة للسنة، فضلاً عن أن يسابقه، كما يفعله الجهال الذين نواصيهم بيد الشيطان، ولا أن يتأخر عنه حتى يكمله، فينتقل إلى جزء آخر، كما يرشد إليه قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فتبصر. والله تعالى أعلم.

قال: واستدل به على طول الطمأنينة، وفيه نظر، وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته. انتهى (١). والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:


(١) فتح جـ ٢ ص ٤١١.