زاد مسلم من طريق أبي عوانة:"فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير"، ونحوه لأبي داود من طريق هشام الدستوائي.
(فقال) أبو موسى (إِن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمنا صلاتنا) أي كيفيتها (وسنتنا) أي ما يليق بنا من السنة، وما ينبغي لنا من الطريق.
وفي رواية مسلم، وأبي داود: فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال:"إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم".
قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، ولا خلاف في ذلك، ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب، أم أمر إيجاب، على أربعة مذاهب، فالراجح في مذهبنا، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار، سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وقالت طائفة من أصحابنا: هي سنة، وقال ابن خزيمة من أصحابنا: هي فرض عين، لكن ليست بشرط، فمن تركها وصلى منفردًا بلا عذر أثم، وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر: هي شرط لصحة الصلاة، وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء (١).