قال الجامع عفا الله عنه: المذهب الأول، وهو عدم مشروعية التسميع للمأموم هو الراجح، لكون حديث الباب صريحًا فيه، وأما حديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي" فعام خص منه عدم متابعته في الجهر بالقراءة إجماعًا، فليخص أيضًا هذا لهذا الحديث الصريح الخاص. وسيأتي تمام الكلام على هذا في موضعه ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٤ إن شاء الله تعالى.
(وإِذا سجد فاسجدوا، وإِذا رفع فارفعوا، فإِن الإِمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم) وفي الرواية ١٠١/ ١١٧٢: "ثم إذا كبر الإمام وسجد، فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم".
والمعنى: اجعلوا تكبيركم للسجود وسجودكم، بعد تكبيره وسجوده، وكذلك رفعكم من السجود يكون بعد رفعه.
(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك") أي أن اللحظة التي سبقكم بها الإمام في تقدمه إلى السجود، تقابل لكم بتأخركم في السجود بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار سجودكم كقدر سجوده. أفاده النووي رحمه الله تعالى (١).
وزاد في الروايات الآتية بالأرقام المذكورة: "فإذا كان عند القعدة، فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات، الصلوات لله،