قال السندي: وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف، وقد جوز غير واحد خلاف ذلك، فالوجه جواز الردع على التأكيد، وقال البدر الدماميني: نصب على الحال، أي مجتمعين، أو على أنه تأكيد لـ "جلوساً"، وكلاهما لا يقول به البصريون؛ لأن ألفاظ التأكيد معارف، قلت: ذلك إن سُلِّمَ، فما دام تأكيدًا، وإذا جعل حالاً يكون بمعنى مجتمعين، فلا تعريف، فليتأمل، فالوجه صحة الوجهين، أعني الرفع، والنصب، وقد جاءت الرواية بهما. انتهى (١).
وإلى جواز التأكيد لأجمعين بعد كل، ودونه، أشار في الخلاصة بقوله:
ثم اعلم أن ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإِمام، وأكثر الفقهاء على خلافه، وادعوا نسخه بحديث مرضه -صلى الله عليه وسلم- الذي توفي فيه، وقالوا: قد أم الناس فيه جالسًا، والناس كانوا وراءه قيامًا، وهو آخر الأمرين، ولذا عقب المصنف رحمه الله هذا الحديث بحديث