للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفيه اضطراب غير قادح.

وقال البيهقي رحمه الله: لا تعارض في أحاديثهما، فإن الصلاة التي كان فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت، أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها -صلى الله عليه وسلم- حتى خرج من الدنيا.

وقال نعيم بن أبي هند رحمه الله: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة، وليس فيها تعارض، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في مرضه الذي مات ميه صلاتين في المسجد في إحداهما كان إمامًا، وفي الأخرى كان مأمومًا.

وقال الضياء المقدسي، وابن ناصر رحمهما الله: صح، وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى خلفه مقتديًا به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات، ولا ينكر ذلك إلا جاهل، لا علم له بالرواية. وقيل: إن ذلك كان مرتين، جمعًا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الآثار الصحاح على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإِمام (١). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) راجع "عمدة القاري" جـ ٤ ص ١٩١.