للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة الجماعة) الإضافة لأدنى ملابسة، أي صلاة أحدكم مع الجماعة، أو بحذف مضاف، أي صلاة آحاد الجماعات، فليس المراد تفصيل صلاة المجموع على صلاة الواحد، بل تفضيل صلاة الواحد على صلاة الواحد باعتبار حالين. أفاده السندي رحمه الله تعالى (١).

(تفضل على صلاة الفذّ) أي تزيد على صلاة المنفرد.

قال ابن الأثير في "شرح المسند" لما كانت "تَفضُلُ" بمعنى "تزيد"، وهي تتعدى بـ"على" أعطاها معناها، فعداها بها، وإلا فهي متعدية بنفسها، قال وأما الذي في مسلم: "أفضل من صلاة الفذ" فجاء بها بلفظ "أفعل" التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك، وهي أبلغ من "تَفْضُل" على ما لا يخفى. انتهى (٢).

والفذّ -بالمعجمة-: المنفردُ، يقالُ: فذَّ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفردًا وحده.

وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، وسياقه أوضح، ولفظه: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده" (٣).

(بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي رحمه الله: عامة من رواه


(١) شرح السندى جـ ١ ص ٢٤١.
(٢) انظر عمدة القاري جـ ٥ ص ١٦٦.
(٣) انظر الفتح جـ ٢ ص ٣٤٦.