أحدها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي، وحكي عن نصه، وعلى هذا، فقيل: وهو:
الوجه الثاني: لعله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بالخمس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص.
ثالثها: أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء. وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. وقال بعضهم: الجزء في الدنيا، والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.
رابعها: الفرق بقرب السجد وبعده.
خامسها: الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم، أو أخشع.