ومنها. مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإِمام، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله من غير فرق بين الفريضة، والنافلة. وقال مالك رحمه الله: تنعقد في النافلة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وذهب أبو حنيفة رحمه الله في رواية وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة بالصبي (١)، وحديث الباب حجة عليهم.
ومنها: صحة صلاة النوافل بالجماعة.
ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.