للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقول: ما من ثلاثة) أي من الرجال؛ لأن وجوب الجماعة خاص بهم، دون النساء، وتقييده بالثلاثة المفيد أن ما فوقها كذلك بالطريق الأولى نظرًا إلى أن أقل أهل القرية يكونون كذلك غالبًا؛ ولأنه أقل الجمع، وأقل صور الكمال في الجماعة، وإن كانت تحصل باثنين (١).

فـ "من" زائدة، و"ثلاثة" مبتدأ، خبره جملة "استحوذ" (في قرية) قال المجد رحمه الله: القرية -أي بالفتح- ويكسر: المصر الجامع، والنسبة إليها قَرَئِي، وقَرَويّ. انتهى (٢).

وقال الفيومي رحمه الله: القرية: هي الضَّيْعَة، وقال في "كفاية المتحفظ": القرية كل مكان اتصلت به الأبنية، واتخذ قرارًا، وتقع على المدن وغيرها، والجمع قُرًى على غير قياس، قال بعضهم: لأن ما كان على فَعْلَة من المعتلّ، فبابه أن يجمع على فِعَال بالكسر، مثل ظَبْية وظِبَاءَ، ورَكْوَة ورِكَاء، والنسبة إليها قَرَويّ بفتح الراء على غير قياس. انتهى (٣).

(ولابدو) أي ولا في بادية. و"البَدْو" وِزَان فلْسٍ، والبَدَاة، والبَداوة، بالفتح فيهما، والبداة بالكسر: خلاف الحضر، والنسبة إليه بَداوي بالفتح، وبِداوي بالكسر، على القياس، وبَدَوي بفتحتين


(١) "المنهل" جـ ٤ ص ٥٢٣٢.
(٢) "ق" ص ١٧٠٦.
(٣) المصباح جـ ٢ ص ٥٠١.