للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو التشديد في التخلف عن الجماعة.

ومنها: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. نبه عليه ابن دقيق العيد.

ومنها: جواز العقوبة بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم. وفيه نظر لاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم، فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم.

ومنها: جواز أخذ أهل الجرائم على غِرَّة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- هَمَّ بذلك في الوقت الذي عُهِد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. وترجم عليه البخاري في "كتاب الإشخاص"، وفي "كتاب الأحكام": "باب إخراج أهل المعاصي والرِّيَب من البيوت بعد المعرفة". يريد أن من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لَدَدًا، ومَطْلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليها، كما أراد -صلى الله عليه وسلم- إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.