يتكلف المسح باليمنى، لأن باب التفعل للتكلف غالبا قاله البدر العيني.
وهذا النهي قد أجمع عليه العلماء، كما قال النووي، ثم الجمهور على أنه نهى تَنزيه وأدب، لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال النووي: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. اهـ.
قال العلامة الشوكاني: وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم، ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط اهـ نيل، ١/ ١٢٦.
قال الجامع: وما قاله الشوكاني رحمه الله حسن جدًا. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته: حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه.
"المسألة الثانية": في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -٤٢/ ٤٧ عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه.
وأخرجه في باب النهي عن مس الذكر باليمنى ٢٣/ ٢٤ عن يحيى ابن دُرُسْت، عن أبي إسماعيل القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير به، وعن هناد بن السري، عن وكيع عن هشام، عن يحيى به.
وفي الحديث الآتي ٤٢/ ٤٨ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى، وأخرجه في السنن الكبري في الوليمة عن قتيبة، عن ابن أبي عدي، عن حجاج عن يحيى، به.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه مع المصنف: أخرجه (خ م دت ق) فأخرجه البخاري في الطهارة عن معاذ بن فضالة عن هشام، وعن محمد