للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو مذهب مالك. وتعقب بأنه منسوخ، كما قيل في العقوبة بالمال. قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عن: قد اعترض بعض الأفاضل على جزم الحافظ بالنسخ، وقال: إنه ليس بجيد، والصواب عدم النسخ؛ لأدلة كثيرة معرودة في محلها، منها: حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط، والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة:

قال الإِمام البخاري رحمه الله: [باب وجوب صلاة الجماعة]، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. ثم أورد حديث الباب.

قال الحافظ رحمه الله: هكذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب، وهو أعم من كونه وجوب عين، أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها، وتكميلها، وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. وأثر الحسن وصله الحسين بن الحسن المووزي في كتاب "الصيام" بإسناد


(١) جـ ٢ ص ٣٤٥.