الجماعة، وقد تقدم في حديث ابن عمر:"ألا صلوا في الرجال" في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر.
قال الحافظ رحمه الله:"أو" للتنويع، لا للشك. وفي صحيح أبي عوانة:"ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح". ودل ذلك على أن الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق، عن نافع في هذا الحديث:"في الليلة المطيرة، والغداة القُرَّة". وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح، عن أبيه:"أنهم مطروا يومًا، فرخص لهم. قال: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه. وقد نقله ابن الرفعة وجهًا.
وقوله: "في السفر" ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك، عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر، دون من لا تلحقه. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.