وأخرجه الدارمي برقم ١٣٧٤. وابن خزيمة ١٢٧٩ و١٦٣٨ و١٧١٣. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى منفردًا، وأن هذه الصلاة مستثناة من عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح، ومثلها الصلوات ذوات الأسباب، مثل ركعتي تحية المسجد، وركعتين الطواف، وركعتي الوضوء، ونحوها. وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف العلماء في حكم إعادة صلاة الصبح، والعصر، والمغرب مفصلاً بالأدلة.
ومنها: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من عظيم الهيبة، مع كثرة تواضعه، وبشاشة وجهه.
ومنها: الإنكار على مرتكب المخالفة الشرعية بالقول والفعل.
ومنها: أن من رأى مخالفة ينبغي له أن يسأل مرتكبها عن سبب ارتكابه لها؛ لأنه ربما يكون له عذر يبيح له ذلك.
ومنها: جواز الصلاة خارج المسجد، وإن كان منفردًا، إلا أنه يحرم عليه إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف.
ومنها: أن من صلى خارج المسجد، ثم أدرك الجماعة فيه يؤمر بالدخول معهم في تلك الصلاة.