للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالة: اختلف العلماء في تأويل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين". فحمله بعضهم على إطلاقه، فمنع إعادة أَيِّ صلاة، سواء صليت فرادى، أو بجماعة، وحمله المصنف على ما إذا صليت مع الإِمام في المسجد، وحمله بعضهم على ما إذا أعيدت بصفة فرضيتها، وهذا هو القول الراجح، توفيقًا بين الأحاديث.

قال الخطابي رحمه الله: وقوله، لا تعاد … إلخ، أي إذا لم تكن عن سبب، كالرجل يدرك الجماعة، وهم يصلون، فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقًا بين الأحاديث، ورفعًا للاختلاف بينها. انتهى (١). وتقدم عن البيهقي نحوه.

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في "الاستذكار": اتفق أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ، فيعيدها على جهة الفرض أيضًا، قالا: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة، اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمره بذلك، فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة، والثانية نافلة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله الحافظ أبو عمر رحمه الله


(١) شرح السندى جـ ٢ ص ١١٤.
(٢) الاستذكار جـ ٥ ص ٣٥٧ - ٣٥٨.