للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: فهذا نص صريح في مشروعية إعادة من صلى جماعة، فإن ذلك الرجل كان قد صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة، ولكن لما حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على التصدق على من فاتته الجماعة، أعاد تلك الصلاة، وصلاها مرتين، ومعلوم أن صلاته الأولى فريضة، والثانية نافلة، فدل على أن النهي لمن صلى صلاة مرتين على أنهما فريضتان.

وأما جمع المصنف يحمل حديث الباب على خصوص من صلى مع الإِمام في المسجد جماعة، فمما لا دليل عليه.

والحاصل أن الراجح حمل حديث الباب على من أعاد الصلاة بنية الفريضة، وأما من أعادها تطوعًا لإحراز فضيلة الجماعة، فليس داخلاً في النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***