للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كانت لم تُقَمْ، فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد، فيقع في المحذور، ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه، وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم الموافقة، أو المخالفة، أو لا مفهوم له، والأول هو الراجح. والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى (١).

(فلا تأتوها وأنتم تسعون) الجملة الاسمية في محل نصب على الحال من الفاعل. والمراد من السعي: الإسراع البليغ، وقد يطلق على مطلق المشي، كما في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: ٩]. فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة (وأتوها وأنتم تمشون) الجملة الاسمية كسابقتها. قال السندي رحمه الله: المشي وإن كان يعم السعي، لكن التقييد بقوله: "وعليكم السكينة" خصه بغيره، ولولا التقييد صريحًا لكفى المقابلة في إفادته. انتهى (٢).

وإنما أتى بجملة: "وأتوها … " إلخ بعد قوله: "فلا تأتوها … " إلخ تأكيدًا.

(وعليكم السكينةُ) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر، ورواية مسلم أيضًا، وضبطها القرطبي شارح مسلم بالنصب على الإغراء، وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال.

ووقع في رواية أبي ذرّ للبخاري: "وعليكم بالسكينة" بزيادة


(١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) شرح السندي جـ ٢ ص ١١٥.