وأما الحديث الثالث: فلا خلاف في صحته، وهو في "الموطأ"، و"الصحيحين"، وغيرهما، والتشبث به في هذه المسألة مبني على زعم أن معناه: من أدرك من الصلاة مع الإِمام ركوعًا، فقد أدرك الركعة، وقد يستأنس لهذا بالزيادة المتقدمة، وبما في "صحيح مسلم" عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإِمام، فقد أدرك الصلاة ".
فأما الزيادة السابقة فقد فسر ما فيها، وأما زيادة:"مع الإِمام"، فقد ردها نفسه، فرواه عن يونس، ومن جماعة، عن الزهري، قال: وليس في حديث أحد منهم. "مع الإِمام". وله في "صحيح البخاري"، و"جزء القراءة"، وسنن … (١) وغيرها طرق كثيرة عن يونس وغيره بدون هذه الزيادة، والظاهر أن الوهم في زيادتها من حرملة، وهو الذي روى عن ابن وهب، عن يحيى بن حميد الحديث، فكأنه جاءه الوهم هناك.
وقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" من طريق سليمان بن بلال، أخبرني عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، ويونس، عن ابن
(١) بياض بالأصل. ولعله "في سنن البيهقي" كما يرشد إليه كلامه فيما بَعْدُ. والله أعلم.