أخرجه هنا ٥٨/ ٨٦٢، وفي "الكبرى" ٥٨/ ٩٣٥، عن عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن منبوذ، عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، عنه. وفي ٥٨/ ٨٦٣ عن هارون بن عبد الله، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن جريج، به. وهو من أفراده، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ ٦ ص ٣٩٢. وابن خزيمة برقم ٢٣٣٧. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.
ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.
ومنها: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من محاسن الأخلاق حيث يذهب إلى بيوت أصحابه يتحدث معهم.