للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما في رواية مسلم من قوله: "دخل رجل المسجد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … " الحديث. فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في غير مكان الفريضة.

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه ديه الجمعُ بين الفضيلتين متعقب بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة، كما ثبت إقراره -صلى الله عليه وسلم- صلاهما بعد الفريضة، ولم ينكر عليه.

وما ذكروه من الآثار معارَضٌ بالمثل، فقد ثبت عن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة، فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب، أنه كان إذا رأى رجلاً يصلي، وهو يسمع الإقامة، ضربه. وروى ابن حزم عن أبي هريرة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقْوَى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإنه الحجة وحده، لا فلان وفلان، كما تقدم عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره، أن الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح.

جعلنا الله تعالى من المتمسكين بالسنة، والمُحَكِّمينَ لها فيما شجر بيننا، والمُسَلِّمين لها، وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتًا بمنه وكرمه.