للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن الراجح، عدم صحة الصلاة خلف الصف للرجال، دون النساء، إلا للضرورة، كمن تعذر عليه الدخول في الصف، لضيق المكان، ولم يجد من يقوم معه، فإنه تصح صلاته للضرورة، كما استظهره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج بأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعذر (١) وهو حسن جدًا.

وأما النساء فتخالف الرجال في هذا، فتصح صلاتها وحدها خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه، وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: اختلف فيمن لم يجد فرجة، ولا وسعة في الصف، ما الذي يفعل؟

فحكي عن نص الشافعي في البويطي أنه يقف منفردًا، ولا يجذب إلى نفسه أحدًا؛ لأنه لو جذب إلى نفسه واحداً، لفوّت عليه فضيلة الصف الأول، ولأوقع الخلل في الصف، وبهذا قال أبو الطيب الطبري، وحكاه عن مالك.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه يجذب إلى نفسه واحداً، ويستحب للمجذوب أن يساعده، ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة، والحاضر في ابتدائها في ذلك.

وقد روي عن عطاء، وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة،


(١) انظر مجموع الفتاوى جـ ٢٣ ص ٣٩٦.