للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلافَ في محل التسليم فقط؛ حيث إنه في رواية شعبة: "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم"، وفي رواية حصين: "يجعل التسليم في آخره". والله تعالى أعلم.

هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في "المجتبى"، وليس هو تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارًا شديدًا، مع كونه ترجم لبيان الاختلاف الواقع على أبي إسحاق، ولا أدري سبب اختصاره، وقد بَيَّن الاختلاف بيانًا شافيًا في "الكبرى"، ودونك بيانه فيه:

قال رحمه الله تعالى:

"ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي في ذلك"

٣٣٧ - أخبرنا واصل بن الأعلى، قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: نحب أن نعملها، قال: كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها قدر رمح أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات،