للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال، وأربع بعده قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ولا ينافي هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"؛ لأن الحديث مختلف في صحته، وإنما المتفق عليه: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجح والمآب.

المسألة الرابعة: قال الإِمام الترمذي رحمه الله: قال إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه-: أحسن شيء روي في تطوع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنهار هذا. انتهى. ولعله -كما قال المباركفوري رحمه الله- أراد بكونه أحسن شيء في تطوعه -صلى الله عليه وسلم- بالنهار باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة ركعة دون غيره من الأحاديث.

وقال في موضع آخر: واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال: معنى قوله: "إنه يفصل بينهن بالتسليم"، يعني التشهد. ورأي الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصل. انتهى.

قال المباركفوري رحمه الله: وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار رباع رباع، وقال صاحباه أبو يوسف، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار رباع رباع، والاختلاف في الأولوية. انتهى (١).

(١) "جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي" جـ ٢ ص ٥٠٤ - ٥٠٥.