للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحاب مالك، والمعمول به عند المتأخرين منهم. انتهى.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين، قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث ابن عمر.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن علي، وابن مسعود، والأسود، وعلقمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، وأبي إسحاق السبيعي، وحكاه عن أصحاب علي، وابن مسعود، وحكاه الطحاوي عن عمر، وذكر ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك، وهو عجيب، فإن المعروف عنه الرفع في المواطن الثلاثة.

وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله، وأصحها المعروف من عمل الصحابة، ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر. انتهى. وكذا قال الخطابي: إنه قول مالك في آخر أمره.

وقال محمد بن نصر المروزي: لا يَعلم (١) مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام.

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند


(١) هكذا نسخة "الطرح" "يعلم مصراً"، ولعل الأولى "لا نعلم مصرًا" فليحرر.